صفحة جزء
( 869 ) فصل : ويسن السجود للتالي والمستمع لا نعلم في هذا خلافا . وقد دلت عليه الأحاديث التي رويناها . وقد روى البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، عن ابن عمر ، قال { : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة ، فيسجد ، ونسجد معه ، حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته } . فأما السامع غير القاصد للسماع فلا يستحب له ، وروي ذلك عن عثمان ، وابن عباس ، وعمران وبه قال مالك .

وقال أصحاب الرأي : عليه السجود . وروي نحو ذلك عن ابن عمر ، والنخعي ، وسعيد بن جبير ، ونافع ، وإسحاق ; لأنه سامع للسجدة ، فكان عليه السجود كالمستمع . وقال الشافعي : لا أؤكد عليه السجود ، وإن سجد فحسن [ ص: 362 ]

ولنا ما روي عن عثمان رضي الله عنه : أنه مر بقاص ، فقرأ القاص سجدة ليسجد عثمان معه ، فلم يسجد . وقال : إنما السجدة على من استمع . وقال ابن مسعود ، وعمران : ما جلسنا لها . وقال سلمان : ما عدونا لها . ونحوه عن ابن عباس ، ولا مخالف لهم في عصرهم نعلمه إلا قول ابن عمر : إنما السجدة على من سمعها . فيحتمل أنه أراد من سمع عن قصد ، فيحمل عليه كلامه جمعا بين أقوالهم ; ولا يصح قياس السامع على المستمع ، لافتراقهما في الأجر " .

التالي السابق


الخدمات العلمية