( 869 ) فصل : ويسن
السجود للتالي والمستمع لا نعلم في هذا خلافا . وقد دلت عليه الأحاديث التي رويناها . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ،
وأبو داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27918 : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة ، فيسجد ، ونسجد معه ، حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته } . فأما السامع غير القاصد للسماع فلا يستحب له ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال أصحاب الرأي : عليه السجود . وروي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع ،
وإسحاق ; لأنه سامع للسجدة ، فكان عليه السجود كالمستمع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا أؤكد عليه السجود ، وإن سجد فحسن
[ ص: 362 ]
ولنا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه : أنه مر بقاص ، فقرأ القاص سجدة ليسجد
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان معه ، فلم يسجد . وقال : إنما السجدة على من استمع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران : ما جلسنا لها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان : ما عدونا لها . ونحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولا مخالف لهم في عصرهم نعلمه إلا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إنما السجدة على من سمعها . فيحتمل أنه أراد من سمع عن قصد ، فيحمل عليه كلامه جمعا بين أقوالهم ; ولا يصح قياس السامع على المستمع ، لافتراقهما في الأجر " .