( 8195 ) مسألة ; قال : ( وإذا
نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان ، فقدم أول يوم من شهر رمضان ، أجزأه صيامه لرمضان ونذره ) ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، أن نذر هذا منعقد ، لكن صيامه يجزئ عن النذر ورمضان . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف .
وهو قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
وعكرمة ; لأنه نذر صوما في وقت ، وقد صام فيه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، أن النذر غير منعقد ; لأن نذره وافق زمنا يستحق صومه ، فلم ينعقد نذره ، كنذر صوم رمضان . قال : والصحيح عندي صحة النذر ; لأنه نذر طاعة يمكن الوفاء به غالبا ، فانعقد ، كما لو وافق شعبان . فعلى هذا يصوم رمضان ، ثم يقضي ، ويكفر . وهذا اختيار
أبي بكر . ونقل
جعفر بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أن عليه القضاء .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : أجزأه صيامه لرمضان ونذره . دليل على أن نذره انعقد عنده ، لولا ذلك لما كان صومه عن نذره . وقد نقل
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فيمن
نذر أن يحج وعليه حجة مفروضة ، فأحرم عن النذر ، وقعت عن المفروض ، ولا يجب عليه شيء آخر . وهذا مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وروى
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في رجل نذر أن يحج ، ولم يكن حج الفريضة ، قال : يجزئ لهما جميعا .
وعن
عكرمة ، أنه سئل عن ذلك ، فقال
[ ص: 80 ] عكرمة : يقضي حجته عن نذره وعن حجة الإسلام ، أرأيتم لو أن رجلا نذر أن يصلي أربع ركعات ، فصلى العصر ، أليس ذلك يجزئه من العصر والنذر ؟ قال : فذكرت قولي
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس ، فقال : أصبت وأحسنت .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة : يبدأ بحجة الإسلام ، ثم يحج لنذره . وفائدة انعقاد نذره ، لزوم الكفارة بتركه ، وأنه لو لم ينوه لنذره ، لزمه قضاؤه . وعلى هذا لو وافق نذره بعض رمضان ، وبعض شهر آخر ، إما شعبان ، وإما شوال ، لزمه صوم ما خرج عن رمضان ، ويتمه من رمضان .
ولو
قال : لله علي صوم رمضان . فعلى قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، يصح نذره ، ويجزئه صيامه عن الأمرين ، وتلزمه الكفارة إن أخل به . وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، لا ينعقد نذره . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه لا يصح صومه عن النذر ، فأشبه الليل . ولنا ، أن النذر يمين ، فينعقد في الواجب موجبا للكفارة ، كاليمين بالله تعالى .