( 8197 ) فصل : فإن
قال : لله علي أن أصوم شهرا . فنوى صيام شهر رمضان ، لنذره ورمضان ، لم يجزئه ; لأن شهر رمضان واجب بفرض الله تعالى ، ونذره يقتضي إيجاب شهر ، فيجب شهران بسببين ، ولا يجزئ أحدهما عن الآخر ، كما لو نذر صوم شهرين ، وكما لو نذر أن يصلي ركعتين ، لم تجزئه صلاة الفجر عن نذره ، وعن صلاة الفجر .