( 8206 ) فصل : إذا
نذر صيام أشهر متتابعة ، فابتدأها من أول شهر ، أجزأه صومها بالأهلة ، بلا خلاف . وإن ابتدأها من أثناء شهر ، كمله بالعدد ، وباقي الأشهر بالأهلة .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وإحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . والرواية الأخرى : يكمل الجميع بالعدد . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقد تقدم توجيه الروايتين .