( 8210 ) فصل : ولو
نذر صوم شهر بعينه ، أو الحج في عام بعينه ، وفعل ذلك قبله ، لم يجزئه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : يجزئه ، كما لو حلف ليقضينه حقه في وقت ، فقضاه قبله . ولنا ، أن المنذور محمول على المشروع ، ولو صام قبل رمضان لم يجزئه ، فكذلك إذا صام المنذور قبله ، ولأنه لم يأت بالمنذور في وقته ، فلم يجزئه ، كما لو لم يفعله أصلا .