( 8218 ) فصل : ويجوز للقاضي أخذ الرزق ، ورخص فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأكثر أهل العلم .
[ ص: 91 ] وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه استعمل
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت على القضاء ، وفرض له رزقا . ورزق
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا في كل شهر مائة درهم . وبعث إلى
الكوفة nindex.php?page=showalam&ids=56عمارا وعثمان بن حنيف nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، ورزقهم كل يوم شاة ; نصفها
nindex.php?page=showalam&ids=56لعمار ونصفها
nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود وعثمان ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قاضيهم ومعلمهم . وكتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ،
وأبي عبيدة ، حين بعثهما إلى
الشام ، أن انظرا رجالا من صالحي من قبلكم ، فاستعملوهم على القضاء ، وأوسعوا عليهم ، وارزقوهم ، واكفوهم من مال الله
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يجوز له أخذ الرزق مع الحاجة ، فأما مع عدمها فعلى وجهين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ما يعجبني أن يأخذ على القضاء أجرا ، وإن كان فبقدر شغله ، مثل والي اليتيم . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود والحسن يكرهان
الأجر على القضاء . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16337وعبد الرحمن بن القاسم بن عبد الرحمن ، لا يأخذان عليه أجرا ، وقالا : لا نأخذ أجرا على أن نعدل بين اثنين .
وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن لم يكن متعينا جاز له أخذ الرزق عليه ، وإن تعين لم يجز إلا مع الحاجة . والصحيح جواز أخذ الرزق عليه بكل حال ; لأن
أبا بكر رضي الله عنه لما ولي الخلافة ، فرضوا له الرزق كل يوم درهمين . ولما ذكرناه من أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رزق
زيدا nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريحا nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وأمر بفرض الرزق لمن تولى من القضاة ، ولأن بالناس حاجة إليه ، ولو لم يجز فرض الرزق لتعطل ، وضاعت الحقوق .
فأما الاستئجار عليه ، فلا يجوز قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ على القضاء أجرا . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولا نعلم فيه خلافا ; وذلك لأنه قربة يختص فاعله أن يكون في أهل القربة ، فأشبه الصلاة ; ولأنه لا يعمله الإنسان عن غيره ، وإنما يقع عن نفسه ، فأشبه الصلاة ، ولأنه عمل غير معلوم . فإن لم يكن للقاضي رزق ، فقال للخصمين : لا أقضي بينكما حتى تجعلا لي رزقا عليه . جاز . ويحتمل أن لا يجوز .