( 8235 ) فصل :
وإذا اتصلت به الحادثة ، واستنارت الحجة لأحد الخصمين ، حكم . وإن كان فيها لبس ، أمرهما بالصلح ، فإن أبيا أخرهما إلى البيان ، فإن عجلها قبل البيان ، لم يصلح حكمه . وممن رأى
الإصلاح بين الخصمين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
وعبد الله بن عتبة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
والشعبي ،
والعنبري ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أنه قال : ردوا الخصوم حتى يصطلحوا ، فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : إنما يسعه الصلح في الأمور المشكلة ، أما إذا استنارت الحجة لأحد الخصمين ، وتبين له موضع الظالم ، فليس له أن يحملهما على الصلح . ونحوه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء . واستحسنه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه ما أصلح بين متحاكمين إلا مرة واحدة .