[ ص: 363 ] فصل : :
وإذا كان على الراحلة في السفر ، جاز أن يومئ بالسجود حيث كان وجهه كصلاة النافلة . فعل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=85وسعيد بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم فيه خلافا وقد روى
أبو داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26566، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة ، فسجد الناس كلهم ، منهم الراكب والساجد في الأرض ، حتى إن الراكب ليسجد على يده } . ولأنها لا تزيد على صلاة التطوع ، وهي تفعل على الراحلة .
وإن كان ماشيا سجد على الأرض ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية ،
وأبو زرعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، وأصحاب الرأي ، لما ذكرنا من الحديث والقياس .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد : يومئ . وفعله
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12067وأبو عبد الرحمن ، وعلى ما حكاه
أبو الحسن الآمدي في صلاة الماشي في التطوع ، أنه يومئ فيها بالسجود ، ولا يلزمه السجود بالأرض ، ويكون هاهنا مثله .