صفحة جزء
( 8245 ) فصل : وإن استعدى على الحاكم المعزول ، لم يعده حتى يعرف ما يدعيه ، فيسأله عنه ، صيانة للقاضي عن الامتهان . فإن ذكر أنه يدعي عليه حقا من دين أو غصب ، أعداه وحكم بينهما كغير القاضي . وكذلك إن ادعى أنه أخذ منه رشوة على الحكم ; لأن أخذ الرشوة عليه لا يجوز ، فهي كالغصب .

وإن ادعى عليه الجوز في الحكم ، وكان للمدعي بينة ، أحضره ، وحكم بالبينة ، وإن لم يكن معه بينة ، ففيه وجهان ; [ ص: 108 ] أحدهما ، لا يحضره ; لأن في إحضاره وسؤاله امتهانا له ; وأعداء القاضي كثير ، وإذا فعل هذا معه ، لم يؤمن ألا يدخل في القضاء أحد ، خوفا من عاقبته .

والثاني ، يحضره ; لجواز أن يعترف ، فإن حضر واعترف ، حكم عليه ، وإن أنكر ، فالقول قوله من غير يمين ; لأن قول القاضي مقبول بعد العزل ، كما يقبل في ولايته . وإن ادعى عليه أنه قتل ابنه ظلما ، فهل يستحضره من غير بينة ؟ فيه وجهان ، فإن أحضره ، فاعترف ، حكم عليه ، وإلا فالقول قوله . وإن ادعى أنه أخرج عينا من يده بغير حق ، فالقول قول الحاكم من غير يمين ، ويقبل قوله للمحكوم له بها ، على ما سنذكره ، إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية