صفحة جزء
( 8248 ) فصل : قال القاضي : ولا بد من معرفة إسلام الشاهد ، ويحصل ذلك بأحد أربعة أمور ; أحدها ، إخباره عن نفسه أنه مسلم ، أو إتيانه بكلمة الإسلام ، وهي شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ; لأنه لو لم يكن مسلما صار مسلما بذلك . الثاني ، اعتراف المشهود عليه بإسلامه ; لأن ذلك حق عليه .

الثالث ، خبرة الحاكم ; لأننا اكتفينا بذلك في عدالته ، فكذلك في إسلامه . الرابع ، بينة تقوم به . ولا بد من معرفة الحرية في موضع تعتبر فيه ، ويكفي في ذلك أحد أمور ثلاثة ; بينة ، أو اعتراف المشهود عليه ، أو خبرة الحاكم . ولا يكفي اعتراف الشاهد ; لأنه لا يملك أن يصير حرا ، فلا يملك الإقرار به ، بخلاف الإسلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية