( 8251 ) فصل :
ولا يقبل الجرح والتعديل إلا من اثنين . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يقبل ذلك من واحد . وهو اختيار
أبي بكر وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأنه خبر لا يعتبر فيه لفظ الشهادة ، فقبل من واحد ، كالرواية . ولنا ، أنه إثبات صفة من يبني الحاكم حكمه على صفته ، فاعتبر فيه العدد ، كالحضانة ، وفارق الرواية ; فإنها على المساهلة ، ولا نسلم أنها لا تفتقر إلى لفظ الشهادة ، ويعتبر في التعديل والجرح لفظ الشهادة ، فيقول في التعديل : أشهد أنه عدل .
ويكفي هذا . وإن لم يقل : علي ولي . وهذا قول أكثر أهل العلم ، وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح وأهل
العراق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وبعض الشافعية . وقال أكثرهم : لا يكفيه إلا أن يقول : عدل علي ولي . واختلفوا في تعليله ، فقال بعضهم : لئلا تكون بينهما عداوة أو قرابة .
وقال بعضهم : لئلا يكون عدلا في شيء دون شيء . ولنا ، قول الله تعالى : {
وأشهدوا ذوي عدل منكم } فإذا شهدا أنه عدل ، ثبت ذلك بشهادتهما ، فيدخل ذلك في عموم الأمر ، لأنه إذا كان عدلا ، لزم أن يكون له وعليه ، وفي حق سائر الناس ، وفي كل شيء ، ولا يحتاج إلى ذكره .
ولا يصح ما ذكروه ; فإن الإنسان لا يكون عدلا في شيء دون شيء ، ولا في حق شخص دون شخص ، فإنها لا توصف بهذا ، ولا تنتفي أيضا بقوله : عدل ولي فإن من ثبتت عدالته ، لم تزل بقرابة ولا عداوة ، وإنما ترد شهادته للتهمة مع كونه عدلا ، ثم إن هذا إذا كان معلوما انتقاؤه بينهما ، لم يحتج إلى ذكره ولا نفيه عن نفسه ، كما لو شهد بالحق من عرف الحاكم عدالته ، لم يحتج إلى أن ينفي عن نفسه ذلك ، ولأن العداوة لا تمنع من شهادته له بالتزكية ، وإنما تمنع الشهادة عليه ، وهذا شاهد له بالتزكية والعدالة ، فلا حاجة به إلى نفي العداوة .