( 8257 ) فصل : ولا يقبل
الجرح من الخصم . بلا خلاف بين العلماء . فلو قال المشهود عليه : هذان فاسقان ، أو عدوان لي ، أو آباء للمشهود له . لم يقبل قوله ; لأنه متهم في قوله ، ويشهد بما يجر إليه نفعا ، فأشبه الشهادة لنفسه ، ولو قبلنا قوله ، لم يشأ أحد أن يبطل شهادة من شهد عليه إلا أبطلها ، فتضيع الحقوق ، وتذهب حكمة شرع البينة .