( 875 ) فصل : قال بعض أصحابنا : يكره للإمام
قراءة السجدة في صلاة لا يجهر فيها ، وإن قرأ لم يسجد . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن فيه إيهاما على المأموم . ولم يكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7617، أنه سجد في الظهر ، ثم قام فركع ، فرأى أصحابه أنه قرأ سورة السجدة } . رواه
أبو داود واحتج أصحابنا بأن فيه إيهاما على المأموم . واتباع النبي صلى الله عليه وسلم أولى .
وإذا سجد الإمام سجد المأموم معه ، وقال بعض أصحابنا : المأموم مخير بين اتباعه أو تركه والأولى اتباعه ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12476إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا سجد فاسجدوا } . ولأنه لو كان بعيدا لا يسمع ، أو أطروشا في صلاة الجهر ، لسجد بسجود إمامه ، كذا هاهنا .