( 8266 ) فصل : فإن
ادعى رجل على الحاكم ، أنك حكمت لي بهذا الحق على خصمي . فذكر الحاكم حكمه ، أمضاه ، وألزم خصمه ما حكم به عليه . وليس هذا حكما بالعلم ، إنما هو إمضاء لحكمه السابق . وإن لم يذكره القاضي ، فشهد عنده شاهدان على حكمه ، لزمه قبولها ، وإمضاء القضاء . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن . قال القاضي : هذا قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأنه قال : يرجع الإمام إلى قول اثنين فصاعدا من المأمومين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يقبل ; لأنه يمكنه الرجوع إلى الإحاطة والعلم ، فلا يرجع إلى الظن ، كالشاهد إذا نسي شهادته ، فشهد عنده شاهدان أنه شهد ، لم يكن له أن يشهد . ولنا ، أنهما لو شهدا عنده بحكم غيره قبل ، فكذلك إذا شهدا عنده بحكم نفسه ، ولأنهما شهدا بحكم حاكم .
وما ذكروه لا يصح ; لأن ذكر ما نسيه ليس إليه ، ويخالف الشاهد ; لأن الحاكم يمضي ما حكم به إذا ثبت عنده ، والشاهد لا يقدر على إمضاء شهادته ، وإنما يمضيها الحاكم .