( 8268 ) فصل : فأما
الرشوة في الحكم ، ورشوة العامل ، فحرام بلا خلاف . قال الله تعالى {
أكالون للسحت } قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، في تفسيره : هو الرشوة . وقال : إذا قبل القاضي الرشوة ، بلغت به إلى الكفر وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32464لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي . } قال
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، وزاد : " في الحكم " . ورواه
أبو بكر ، في " زاد المسافر " ، وزاد : " والرائش " وهو السفير بينهما .
ولأن المرتشي إنما يرتشي ليحكم بغير الحق ، أو ليوقف الحكم عنه ، وذلك من أعظم الظلم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن السحت ، أهو الرشوة في الحكم ؟ قال : لا ، {
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } و {
الظالمون } و {
الفاسقون } ولكن السحت أن يستعينك الرجل على مظلمة ، فيهدي لك ، فلا تقبل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : قال
كعب : الرشوة تسفه الحليم ، وتعمي عين الحكيم . فأما الراشي فإن رشاه ليحكم له بباطل ، أو يدفع عنه حقا ، فهو ملعون ، وإن رشاه ليدفع ظلمه ، ويجزيه على واجبه ، فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، والحسن : لا بأس أن يصانع عن نفسه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد : ما رأينا في زمن
زياد أنفع لنا من الرشا .
ولأنه يستنقذ ماله كما يستنقذ الرجل أسيره . فإن ارتشى الحاكم ، أو قبل هدية ليس له قبولها ، فعليه ردها إلى أربابها ; لأنه أخذها بغير حق ، فأشبه المأخوذ بعقد فاسد . ويحتمل أن يجعلها في بيت المال ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر
ابن اللتبية بردها على أربابها . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا أهدى البطريق لصاحب الجيش عينا أو فضة ، لم تكن له دون سائر الجيش . قال
أبو بكر : يكونون فيه سواء .