( 8275 ) فصل :
وإذا تقدم إليه خصمان ، فإن شاء قال : من المدعي منكما ؟ لأنهما حضرا لذلك ، وإن شاء سكت ، ويقول القائم على رأسه : من المدعي منكما ؟ إن سكتا جميعا . ولا يقول الحاكم ولا صاحبه لأحدهما : تكلم . لأن في إفراده بذلك تفضيلا له ، وتركا للإنصاف .
قال
عمر بن قيس : شهدت
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا إذا جلس إليه الخصمان ، ورجل قائم على رأسه يقول : أيكما المدعي فليتكلم ؟ وإن ذهب الآخر يشغب ، غمزه حتى يفرغ المدعي ، ثم يقول : تكلم . فإن بدأ أحدهما ، فادعى ، فقال خصمه : أنا المدعي . لم يلتفت الحاكم إليه ، وقال : أجب عن دعواه ، ثم ادع بعد ما شئت .
فإن ادعيا معا ، فقياس المذهب أن يقرع بينهما . وهو قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن أحدهما ليس بأولى من الآخر ، وقد تعذر الجمع بينهما ، فيقرع بينهما ، كالمرأتين إذا زفتا في ليلة واحدة . واستحسن
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أن يسمع منهما جميعا . وقيل : يرجأ أمرهما حتى يتبين المدعي منهما .
وما ذكرناه أولى ; لأنه لا يمكن الجمع بين الحكم في القضيتين معا ، وإرجاء أمرهما إضرار بهما ، وفيما ذكرنا دفع الضرر بحسب الإمكان ، وله نظير في مواضع من الشرع ، فكان أولى .