( 8279 ) فصل :
وإذا كتب الحاكم بثبوت بينة ، أو إقرار بدين ، جاز ، وحكم به المكتوب إليه ، وأخذ المحكوم عليه به ، وإن كان ذلك عينا ; كعقار محدود ، أو عين مشهودة ، لا تشتبه بغيرها ، كعبد معروف مشهور ، أو دابة كذلك ، حكم به المكتوب إليه
[ ص: 128 ] أيضا ، وألزم تسليمه إلى المحكوم له به ، وإن كان عينا لا تتميز إلا بالصفة ، كعبد غير مشهود ، أو غيره من الأعيان التي لا تتميز إلا بالوصف ، ففيه وجهان ; أحدهما ، لا يقبل كتابه . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
وهو أحد الوجهين لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن الوصف لا يكفي ، بدليل أنه لا يصح أن يشهد لرجل بالوصف والتحلية ، كذلك المشهود به . والثاني ، يجوز ; لأنه ثبت في الذمة بالعقد على هذه الصفة ، فأشبه الدين ، ويخالف المشهود له ، فإنه لا حاجة إلى ذلك فيه ، فإن الشهادة له لا تثبت إلا بعد دعواه ، ولأن المشهود عليه يثبت بالصفة والتحلية ، فكذلك المشهود به .
فعلى هذا الوجه ، ينفذ العين مختومة ، وإن كان عبد أو أمة ختم في عنقه ، وبعثه إلى القاضي الكاتب ، ليشهد الشاهدان على عينه ، فإن شهدا عليه ، دفع إلى المشهود له به ، وإن لم يشهدا على عينه ، أو قال : المشهود به غير هذا . وجب على آخذه رده إلى صاحبه ، ويكون حكمه حكم المغصوب في ضمانه ، وضمان نقصه ومنفعته ، فيلزمه أجره إن كان له أجر من يوم أخذه ، إلى أن يصل إلى صاحبه ; لأنه أخذه من صاحبه قهرا بغير حق .