( 8280 ) فصل : ومن
استوفى الحق من المحكوم عليه ، فقال للحاكم عليه : اكتب لي محضرا بما جرى ; لئلا يلقاني خصمي في موضع آخر ، فيطالبني به مرة أخرى . ففيه وجهان ; أحدهما ، تلزمه إجابته ; ليخلص من المحذور الذي يخافه .
والثاني ، لا تلزمه ; لأن الحاكم إنما يكتب بما ثبت عنده ، أو حكم به ، فأما استئناف ابتداء ، فيكفيه فيه الإشهاد ، فيطالبه أن يشهد على نفسه بقبض الحق ; لأن الحق ثبت عليه بالشهادة .
والأول أصح ; لأنه قد حكم عليه بهذا الحق ، ويخاف الضرر بدون المحضر ، فأشبه ما حكم به ابتداء . وإن
طالب المحكوم له بدفع الكتاب الذي ثبت به الحق ، لم يلزمه دفعه إليه ; لأنه ملكه ، فلا يجب عليه دفعه إلى غيره . وكذلك كل من له كتاب بدين ، فاستوفاه ، أو عقار فباعه ، لا يلزمه دفع الكتاب ; لأنه ملكه ; ولأنه يجوز أن يخرج ما قبضه مستحقا ، فيعود إلى ماله .