( 8281 ) فصل :
ويقبل الكتاب من قاضي مصر إلى قاضي مصر ، وإلى قاضي قرية ، ومن قاضي قرية إلى قاضي قرية ، وقاضي مصر . ومن القاضي إلى خليفته ، ومن خليفته إليه ; لأنه كتاب من قاض إلى قاض ، فأشبه ما لو استويا .
ويجوز أن يكتب إلى قاض معين ، وإلى من وصله كتابي من قضاة المسلمين وحكامهم ، من غير تعيين ، ويلزم من وصله قبوله . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور . واستحسنه
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجوز أن يكتب إلى غير معين . ولنا ، أنه كتاب حاكم من ولايته ، وصل إلى حاكم ، فلزمه قبوله ، كما لو كان الكتاب إليه بعينه .