صفحة جزء
( 8281 ) فصل : ويقبل الكتاب من قاضي مصر إلى قاضي مصر ، وإلى قاضي قرية ، ومن قاضي قرية إلى قاضي قرية ، وقاضي مصر . ومن القاضي إلى خليفته ، ومن خليفته إليه ; لأنه كتاب من قاض إلى قاض ، فأشبه ما لو استويا .

ويجوز أن يكتب إلى قاض معين ، وإلى من وصله كتابي من قضاة المسلمين وحكامهم ، من غير تعيين ، ويلزم من وصله قبوله . وبهذا قال أبو ثور . واستحسنه أبو يوسف . وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يكتب إلى غير معين . ولنا ، أنه كتاب حاكم من ولايته ، وصل إلى حاكم ، فلزمه قبوله ، كما لو كان الكتاب إليه بعينه .

التالي السابق


الخدمات العلمية