( 8287 ) مسألة ، قال :
وإذا عزل ، فقال : كنت حكمت في ولايتي لفلان على فلان بحق . قبل قوله ، وأمضي ذلك الحق وبهذا قال
إسحاق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : ويحتمل أن لا يقبل قوله . وقول القاضي في فروع هذه المسألة يقتضي أن لا يقبل قوله هاهنا ، وهو قول أكثر الفقهاء ; لأن من لا يملك الحكم ، لا يملك الإقرار به ، كمن أقر بعتق عبد بعد بيعه . ثم اختلفوا ، فقال
الأوزاعي ، وابن المنذر
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى : هو بمنزلة الشاهد ، إذا كان معه شاهد آخر ، قبل .
وقال أصحاب الرأي : لا يقبل إلا شاهدان سواه ، يشهدان بذلك . وهو ظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن شهادته على فعل نفسه لا تقبل . ولنا ، أنه لو كتب إلى غيره ، ثم عزل ، ووصل الكتاب بعد عزله ، لزم المكتوب إليه قبول كتابه بعد عزل كاتبه ، فكذلك هاهنا . ولأنه أخبر بما حكم به ، وهو غير متهم ، فيجب قبوله ، كحال ولايته .