( 8289 ) فصل :
وإذا أخبر القاضي بحكمه في غير موضع ولايته ، فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أن قوله مقبول ، وخبره نافذ ; لأنه إذا قبل قوله بحكمه بعد العزل وزوال ولايته بالكلية ، فلأن يقبل مع بقائها في غير موضع ولايته أولى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يقبل قوله . وقال : لو اجتمع قاضيان في غير ولايتهما ، كقاضي
دمشق وقاضي
مصر ، اجتمعا في
بيت المقدس ، فأخبر أحدهما الآخر بحكم حكم به ، أو شهادة ثبتت عنده ، لم يقبل أحدهما قول صاحبه ، ويكونان كشاهدين أخبر أحدهما الآخر بما عنده ، وليس له أن يحكم به إذا رجع إلى عمله ; لأنه خبر من ليس بقاض في موضعه .
وإن كانا جميعا في عمل أحدهما ، كأنهما اجتمعا جميعا في
دمشق ، فإن قاضي
دمشق لا يعمل بما أخبره به قاضي
مصر ; لأنه يخبره به في غير عمله . وهل يعمل قاضي
مصر بما أخبره به قاضي
دمشق إذا رجع إلى
مصر ؟ فيه وجهان ; بناء على القاضي ، هل له أن يقضي بعلمه ؟ على روايتين ; لأن قاضي
دمشق أخبره به في عمله . ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا كقول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي هاهنا .