( 8290 ) فصل : إذا
ولى الإمام قاضيا ، ثم مات ، لم ينعزل ; لأن الخلفاء رضي الله عنهم ولوا حكاما في زمنهم ، فلم ينعزلوا بموتهم ، ولأن في عزله بموت الإمام ضررا على المسلمين ، فإن البلدان تتعطل من الحكام ، وتقف أحكام الناس إلى أن يولي الإمام الثاني حاكما ، وفيه ضرر عظيم .
وكذلك
لا ينعزل القاضي إذا عزل الإمام ; لما ذكرنا . فأما إن
عزله الإمام الذي ولاه أو غيره ، ففيه وجهان ، أحدهما : لا ينعزل . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه عقده لمصلحة المسلمين ، فلم يملك عزله مع سداد حاله ، كما لو عقد النكاح على موليته ، لم يكن له فسخه .
والثاني ، له عزله ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه قال : لأعزلن
أبا مريم ، وأولين رجلا إذا رآه الفاجر فرقه . فعزله عن قضاء
البصرة ، وولى
كعب بن سوار مكانه .
وولى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=11822أبا الأسود ، ثم عزله ، فقال : لم عزلتني ، وما خنت ، ولا جنيت ؟ فقال : إني رأيتك يعلو كلامك على الخصمين .
ولأنه يملك عزل أمرائه وولاته على البلدان ، فكذلك قضاته .
[ ص: 135 ] وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه يولي ويعزل ، فعزل
شرحبيل بن حسنة عن ولايته في
الشام ، وولى
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، فقال له
شرحبيل : أمن جبن عزلتني ، أو خيانة ؟ قال : من كل لا ، ولكن أردت رجلا أقوى من رجل .
وعزل
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد ، وولى
أبا عبيدة .
وقد كان يولي بعض الولاة الحكم مع الإمارة ، فولى
أبا موسى البصرة قضاءها وإمرتها .
ثم كان يعزلهم هو ، ومن لم يعزله ، عزله
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بعده إلا القليل منهم . فعزل القاضي أولى ، ويفارق عزله بموت من ولاه أو عزله ; لأن فيه ضررا ، وها هنا لا ضرر فيه ; لأنه لا يعزل قاضيا حتى يولي آخر مكانه ، ولهذا لا ينعزل الوالي بموت الإمام ، وينعزل بعزله .
وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في عزله بالموت أيضا وجهين ، والأولى ، إن شاء الله تعالى ، ما ذكرناه .
فأما إن تغيرت حال القاضي ; بفسق ، أو زوال عقل ، أو مرض يمنعه من القضاء ، أو اختل فيه بعض شروطه ، فإنه ينعزل بذلك ، ويتعين على الإمام عزله ، وجها واحدا .