( 878 ) مسألة قال : ( وإذا حضرت الصلاة والعشاء بدأ بالعشاء ) وجملة ذلك أنه
إذا حضر العشاء في وقت الصلاة فالمستحب . أن يبدأ بالعشاء . قبل الصلاة ; ليكون أفرغ لقلبه ، وأحضر لباله ، ولا يستحب أن يعجل عن عشائه أو غدائه ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10399إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة ، فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ، ولا تعجلوا عن عشائكم } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30845لا صلاة بحضرة طعام ، ولا وهو يدافعه الأخبثان } رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره ولا فرق بين أن يحضر صلاة الجماعة ويخاف فوتها في الجماعة أو لا يخاف ذلك ، فإن في بعض ألفاظ حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9873إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10399إذا قرب عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة ، فابدءوا بالعشاء ، ولا يعجلن حتى يفرغ منه } . رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وغيره
وقوله : وأقيمت الصلاة . يعني الجماعة . وتعشى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وهو يسمع قراءة الإمام . قال أصحابنا : إنما يقدم العشاء على الجماعة إذا كانت نفسه تتوق إلى الطعام كثيرا . ونحوه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يبدءون بالصلاة ، إلا أن يكون طعاما خفيفا . وقال بظاهر الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وابنه
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أجمعوا على أنه لو صلى بحضرة الطعام ، فأكمل صلاته أن صلاته تجزئه . كذلك إذا صلى حاقنا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
والعنبري : يكره أن يصلي وهو حاقن ، وصلاته جائزة مع ذلك ، إن لم يترك شيئا من فروضها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أحب أن يعيد إذا شغله ذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : لا يختلفون أنه لو شغل قلبه بشيء من الدنيا ، أنه لا يستحب له الإعادة ، كذلك إذا شغله البول .