صفحة جزء
( 8295 ) فصل : وإن فوض الإمام إلى إنسان تولية القضاء جاز ; لأنه يجوز أن يتولى ذلك ، فجاز له التوكيل فيه ، كالبيع . وإن فوض إليه اختيار قاض ، جاز ، ولا يجوز له اختيار نفسه ، ولا والده ، ولا ولده ، كما لو وكله في الصدقة بمال ، لم يجز له أخذه ، ولا دفعه إلى هذين . ويحتمل أنه يجوز له اختيارهما ، إذا كانا صالحين للولاية ; لأنهما يدخلان في عموم من أذن له في الاختيار منه ، مع أهليتهما ، فأشبها الأجانب .

التالي السابق


الخدمات العلمية