( 8296 ) فصل :
وليس للحاكم أن يحكم لنفسه ، كما لا يجوز أن يشهد لنفسه ، فإن عرضت له حكومة مع بعض الناس ، جاز أن يحاكمه إلى بعض خلفائه ، أو بعض رعيته ; فإن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حاكم
nindex.php?page=showalam&ids=34أبيا إلى
زيد ، وحاكم رجلا عراقيا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16099شريح ، وحاكم
nindex.php?page=showalam&ids=8علي اليهودي إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16099شريح ، وحاكم
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم ، فإن عرضت حكومة لوالديه ، أو ولده ، أو من لا تقبل شهادته له ، ففيه وجهان ; أحدهما ، لا يجوز له الحكم فيها بنفسه ، وإن حكم ، لم ينفذ حكمه .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأنه لا تقبل شهادته له ، فلم ينفذ حكمه له كنفسه . والثاني ، ينفذ حكمه . اختاره
أبو بكر ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ; لأنه حكم
[ ص: 137 ] لغيره ، أشبه الأجانب .
وعلى القول الأول ، متى عرضت لهؤلاء حكومة ، حكم بينهم الإمام ، أو حاكم آخر ، أو بعض خلفائه ، فإن كانت الخصومة بين والديه ، أو ولديه ، أو والده وولده ، لم يجز له الحكم بينهما ، على أحد الوجهين ; لأنه لا تقبل شهادته لأحدهما على الآخر ، فلم يجز الحكم بينهما ، كما لو كان خصمه أجنبيا .
وفي الآخر ، يجوز . وهو قول بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنهما سواء عنده ، فارتفعت تهمة الميل ، فأشبها الأجنبيين .