( 8297 ) فصل : وإذا
تحاكم رجلان إلى رجل حكماه بينهما ورضياه ، وكان ممن يصلح للقضاء ، فحكم بينهما ، جاز ذلك ، ونفذ حكمه عليهما . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان ; أحدهما ، لا يلزمهما حكمه إلا بتراضيهما ; لأن حكمه إنما يلزم بالرضا به ، ولا يكون الرضا إلا بعد المعرفة بحكمه .
ولنا ما روى
أبو شريح ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11430إن الله هو الحكم ، فلم تكنى أبا الحكم ؟ قال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني ، فحكمت بينهم ، ورضي علي الفريقان . قال : ما أحسن هذا ، فمن أكبر ولدك } ؟ قال :
nindex.php?page=showalam&ids=16099شريح . قال : " فأنت
أبو شريح " . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
من حكم بين اثنين تراضيا به ، فلم يعدل بينهما ، فهو ملعون } .
ولولا أن حكمه يلزمهما ، لما لحقه هذا الذم ، ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وأبيا تحاكما إلى
زيد ، وحاكم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أعرابيا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16099شريح قبل أن يوليه ، وتحاكم
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم ، ولم يكونوا قضاة .
فإن قيل :
nindex.php?page=showalam&ids=2فعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان كانا إمامين ، فإذا ردا الحكم إلى رجل صار قاضيا . قلنا : لم ينقل عنهما إلا الرضا بتحكيمه خاصة ، وبهذا لا يصير قاضيا ، وما ذكروه يبطل بما إذا رضي بتصرف وكيله ، فإنه يلزمه قبل المعرفة به .
إذا ثبت هذا ، فإنه لا يجوز نقض حكمه فيما لا ينقض به حكم من له ولاية . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : للحاكم نقضه إذا خالف رأيه ; لأن هذا عقد في حق الحاكم ، فملك فسخه ، كالعقد الموقوف في حقه . ولنا ، أن هذا حكم صحيح لازم ، فلم يجز فسخه لمخالفته رأيه ، كحكم من له ولاية ، وما ذكروه غير صحيح ، فإن حكمه لازم للخصمين ، فكيف يكون موقوفا ؟ ولو كان كذلك ، لملك فسخه ، وإن لم يخالف رأيه ، ولا نسلم الوقوف في العقود .
إذا ثبت هذا ، فإن لكل واحد من الخصمين الرجوع عن تحكيمه قبل شروعه في الحكم ; لأنه لا يثبت إلا برضاه ، فأشبه ما لو رجع عن التوكيل قبل التصرف . وإن رجع بعد شروعه ، ففيه وجهان ; أحدهما ، له ذلك ; لأن الحكم لم يتم ، أشبه قبل الشروع . والثاني ، ليس له ذلك ; لأنه يؤدي إلى أن كل واحد منهما إذا رأى من الحكم ما لا يوافقه ، رجع ، فيبطل المقصود به .
( 8298 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي :
وينفذ حكم من حكماه في جميع الأحكام إلا أربعة أشياء ; النكاح ، واللعان ، والقذف ، والقصاص ; لأن لهذه الأحكام مزية على غيرها ، فاختص الإمام بالنظر فيها ، ونائبه يقوم مقامه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه ينفذ حكمه فيها .
ولأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجهان ، كهذين .
وإذا كتب هذا القاضي بما حكم به كتابا إلى قاض من قضاة المسلمين ، لزمه قبوله ، وتنفيذ كتابه ; لأنه حاكم نافذ الأحكام ، فلزم قبول كتابه ، كحاكم الإمام .