( 8308 ) فصل : وتقبل
شهادة القاسم بالقسمة إذا كان متبرعا ، ولا تقبل إذا كان بأجرة .
وبهذا قال
الإصطخري .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تقبل ، وإن كان بأجرة ; لأنه لا يلحقه تهمة ، فقبل قوله ، كالمرضعة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تقبل ; لأنه شهد على فعل نفسه الذي يوجب تعديله ، فلم تقبل ، كشهادة القاضي المعزول على حكمه .
ولنا ، أنه شهد بما لا نفع له فيه ، فقبل ، كالأجنبي . وإذا كان بأجرة ، لم يقبل ; لأنه متهم ، لكونه يوجب الأجرة لنفسه ، وهذا نفع ، فتكون شهادته لنفسه .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنه يوجب تعديله .
ممنوع ، ولا نسلم لهم ما ذكروه في الحكم .