صفحة جزء
( 8311 ) فصل : وإذا كان بينهما دار ، أو خان كبير ، فطلب أحدهما قسمة ذلك ولا ضرر في قسمته ، أجبر الممتنع على القسمة ، وتفرد بعض المساكن عن بعض وإن كثرت المساكن . وإن كان بينهما داران ، أو خانان ، أو أكثر ، فطلب أحدهما أن يجمع نصيبه في إحدى الدارين ، أو أحد الخانين ، ويجعل الباقي نصيبا ، لم يجبر الممتنع . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو يوسف ، ومحمد : إذا رأى الحاكم ذلك ، فله فعله ، سواء تقاربتا أو تفرقتا ; لأنه أنفع وأعدل .

وقال مالك : إن كانتا متجاورتين ، أجبر الممتنع من ذلك عليه ; لأن المتجاورتين تتقارب منفعتهما ، بخلاف المتباعدتين . وقال أبو حنيفة : إن كانت إحداهما حجزت الأخرى ، أجبر الممتنع ، وإلا فلا ; لأنهما يجريان مجرى الدار الواحدة . ولنا ، أنه نقل حقه من عين إلى عين أخرى ، فلم يجبر عليه ، كالمتفرقين على ملك ، وكما لو لم تكن حجة بها مع أبي حنيفة ، وكما لو كانتا دارا ودكانا مع أبي يوسف ومحمد ، والحكم في الدكاكين كالحكم في الدور ، وكما لو كانت لها عضائد صغار ، لا يمكن قسمة كل واحدة منهما منفردة ، لم يجبر الممتنع من قسمها عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية