( 8314 ) فصل : إذا
كانت بينهما أرض قيمتها مائة ، في أحد جانبيها بئر قيمتها مائة ، وفي الآخر شجرة قيمتها مائة [ ص: 147 ] عدلت بالقيمة ، وجعلت البئر مع نصف الأرض نصيبا ، والشجرة مع النصف الآخر نصيبا . فإن كانت بين ثلاثة أو أكثر ; نظرت في الأرض ، فإن كانت قيمتها مائة أو أقل ، لم تجب القسمة ; لأنها إذا كانت أقل ، لم يمكن التعديل إلا بقسمة البئر والشجرة ، وذلك مما لا تجب قسمته ، وإن كانت قيمتها مائة ، فجعلناها سهما ، والبئر سهما ، والشجرة سهما ، لم يحصل مع البئر والشجرة شيء من الأرض ، فيصير هذا كقسمة الشجر وحده ، وقسمة ذلك وحده ليست قسمة إجبار .
وإن كانت الأرض كبيرة القيمة ، بحيث يأخذ بعض الشركاء سهامهم منها ، ويبقى منها شيء مع البئر والشجرة ، وجبت القسمة ، ومثاله أن تكون قيمة الأرض مائتين وخمسين ، فيجعلها مائة وخمسين سهما ، ويضم إلى البئر ما قيمته خمسون ، وإلى الشجرة مثل ذلك ، فتصير ثلاثة سهام متساوية ، وفي كل سهم جزء من أجزاء الأرض ، فتجب القسمة حينئذ . وكذلك لو كانوا أربعة ، وقيمة الأرض أربعمائة ، وجبت القسمة ; لأننا نجعل ثلاثمائة منها سهمين ، ومائة مع البئر والشجرة سهمين ، فتعدلت السهام .
ولو كانت الأرض لاثنين ، فأرادا قسمة البئر والشجرة دون الأرض ، لم تكن قسمة إجبار ، وهكذا الأرض ذات الشجر ، إذا اقتسم الشجر دون الأرض ، لم تكن قسمة إجبار . ولو اقتسماها بشجرها ، كانت قسمة إجبار ; لأن الشجر يدخل تبعا للأرض ، فيصير الجميع كالشيء الواحد ، ولهذا تجب فيه الشفعة إذا بيع شيء من الأرض بشجره . وإذا قسم ذلك دون الأرض ، صار أصلا في القسمة ، ليس بتابع لشيء واحد ، فيصير كأعيان مفردة من الدور والدكاكين المتفرقة ، ولهذا لا تجب فيه الشفعة إذا بيع مفردا . وكل قسمة غير واجبة ، إذا تراضيا بها ، فهي بيع ، حكمها حكم البيع .