( 8316 ) فصل : ويجوز
للشريكين أن يقتسما بأنفسهما ، وأن يأتيا الحاكم لينصب بينهما قاسما يقسم لهما ، وأن ينصبا قاسما يقسم لهما ، فإن نصب الحاكم قاسما لهما ، فمن شرطه العدالة ، ومعرفة الحساب والقيمة والقسمة ، ليوصل إلى كل ذي حق حقه . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، إلا أنه يشترط كونه حرا .
وإن نصبا قاسما بينهما ، فكان على صفة قاسم الحاكم في العدالة والمعرفة ، فهو كقاسم الحاكم ، في لزوم قسمته بالقرعة ، وإن كان كافرا ، أو فاسقا ، أو غير عارف بالقسمة ، لم تلزم قسمته إلا بتراضيهما بها ، ويكون وجوده كعدمه ، فيما يرجع إلى لزوم القسمة . ويجزئ قاسم واحد فيما لا يحتاج إلى تقويم ، فإن احتاج القسم إلى التقويم ، احتاج إلى قاسمين ; لأنه يحتاج إلى أن يكون المقوم اثنين ، ولا يكفي في التقويم واحد . فمتى نصبا قاسما أو نصبه الحاكم ، وكانت الشروط فيه متحققة ، لزمت القسمة بقرعته . وإن اختل فيه بعض الشروط ، لم تلزم القسمة إلا بتراضيهما ; لأن وجوده وعدمه واحد . وإن قسما بأنفسهما ، وأقرعا ، لم تلزم القسمة إلا بتراضيهما بعد القرعة ; لأنه لا حاكم بينهما ، ولا من يقوم مقامه .