صفحة جزء
( 8323 ) فصل : وإذا اقتسم الورثة تركة الميت ، ثم بان عليه دين لا وفاء له إلا مما اقتسموه ، لم تبطل القسمة ; لأن تعلق الدين بالتركة لا يمنع صحة التصرف فيها ، لأنه تعلق بها بغير رضاهم ، فأشبه تعلق دين الجناية برقبة الجاني ، ويفارق الرهن ; لأن الحق يتعلق به برضا مالكه واختياره . فعلى هذا يقال للورثة : إن شئتم وفيتم الدين والقسمة بحالها ، وإن أبيتم نقضت القسمة وبيعت التركة في الدين .

فإن أجاب أحدهم ، وامتنع الآخر ، بيع نصيب الممتنع وحده ، وبقي نصيب المجيب بحاله . وإن كان ثم وصية بجزء من المقسوم ، فالحكم فيه كما لو ظهر مستحقا ، على ما مر من التفصيل فيه ; لأنه يستحق أخذه . وإن كانت الوصية بمال غير معين ، مثل أن يوصي بمائة دينار ، فحكمها حكم الدين ، على ما بينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية