وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في
قوم اقتسموا دارا كانت أربعة سطوح ، يجري عليها الماء ، فلما اقتسموا أراد أحدهم منع جريان ماء الآخر عليه ، وقال : هذا شيء قد صار لي . قال : إن كان بينهما شرط أنه يرد الماء ، فله ذلك فإن لم يشترط ، فليس له منعه ووجهه أنهم اقتسموا الدار وأطلقوا ، فاقتضى ذلك أن يملك كل واحد حصته بحقوقها ، وكما لو اشتراها بحقوقها ، ومن حقها جريان مائها في ماء كان يجري إليه معتاد له ، وهو على سطح المانع ، فلهذا استحقه حالة الإطلاق ، فإن تشارطا على رده ، فالشرط أملك ، والمؤمنون على شروطهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : إذا اقتسما دارا ، فحصل الطريق في نصيب أحدهما ، وكان لنصيب الآخر منفذ يتطرق منه ، وإلا بطلت القسمة ; وذلك لأن القسمة تقتضي التعديل ، والنصيب الذي لا طريق له لا قيمة له إلا قيمة قليلة ، فلا يحصل التعديل ، ولأن من شرط الإجبار على القسمة ، أن يكون ما يأخذه كل واحد منهما يمكن الانتفاع به ، وهذا لا ينتفع به آخذه ، فإن كان قد أخذه راضيا به ، عالما بأنه لا طريق له ، جاز ; لأن قسمة التراضي بيع ، وشراؤه على هذا الوجه جائز ، وقياس المسألة التي قبل هذه ، أن الطريق تبقى بحالها في نصيب الآخر ، ما لم يشترط صرفها عنه ، كمجرى الماء . والله أعلم .