[ ص: 154 ] كتاب الشهادات
والأصل في الشهادات الكتاب والسنة والإجماع والعبرة ; أما الكتاب ، فقول الله تعالى : {
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء } . وقال تعالى : {
وأشهدوا ذوي عدل منكم } . {
وأشهدوا إذا تبايعتم } .
وأما السنة ، فما روى
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17518جاء رجل من حضرموت ، ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي : يا رسول الله ، إن هذا غلبني على أرض لي . فقال الكندي : هي أرضي ، وفي يدي ، وليس له فيها حق . فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي : ألك بينة ؟ . قال : لا . قال : فلك يمينه . قال : يا رسول الله ، الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه ، وليس يتورع من شيء . قال : ليس لك منه إلا ذلك . قال : فانطلق الرجل ليحلف له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر : لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ، ليلقين الله وهو عنه معرض } . قال
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
وروى
محمد بن عبيد الله العزرمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13920البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه } . قال
الترمذي : هذا حديث في إسناده مقال ،
والعزرمي يضعف في الحديث من قبل حفظه ، ضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك وغيره ، إلا أن أهل العلم أجمعوا على هذا . قال
الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . ولأن الحاجة داعية إلى الشهادة لحصول التجاحد بين الناس ، فوجب الرجوع إليها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : القضاء جمر ، فنحه عنك بعودين . يعني الشاهدين . وإنما الخصم داء ، والشهود شفاء ، فأفرغ الشفاء على الداء .