( 8331 ) مسألة قال : ( ولا يقبل في الزنى إلا أربعة رجال عدول أحرار مسلمين ) . أجمع المسلمون على أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة شهود . وقد نص الله تعالى عليه بقوله سبحانه : {
لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون } . في آي سواها .
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119138أربعة ، وإلا حد في ظهرك } في أخبار سوى هذا . وأجمعوا على أنه يشترط كونهم مسلمين ، عدولا ، ظاهرا وباطنا ، وسواء كان المشهود عليه مسلما أو ذميا . وجمهور العلماء على أنه يشترط أن يكونوا رجالا أحرارا ، فلا تقبل شهادة النساء ولا العبيد . وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . وشذ
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، فقال : تقبل فيه شهادة العبيد .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
وحماد ، أنهما قالا : تجوز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين ; لأنه نقص واحد من عدد الرجال ، فقام مقامه امرأتان ، كالأموال . ولنا ، ظاهر الآية ، وأن العبد مختلف في شهادته في المال ، فكان ذلك شبهة في الحد ; لأنه بالشبهات
[ ص: 156 ] يندرئ ، ولا يصح قياس هذا على الأموال ; لخفة حكمها ، وشدة الحاجة إلى إثباتها ، لكثرة وقوعها ، والاحتياط في حفظها ، ولهذا زيد في
عدد شهود الزنى على شهود المال .
( 8332 ) فصل : وفي
الإقرار بالزنى روايتان ، ذكرهما
أبو بكر .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي فيه قولان ; أحدهما ، يثبت بشاهدين ; قياسا على سائر الأقارير . والثاني ، لا يثبت إلا بأربعة ; لأنه موجب لحد الزنى ، أشبه فعله .