( 8333 ) مسألة ; قال : ( ولا يقبل فيما سوى الأموال ، مما يطلع عليه الرجال ، أقل من رجلين ) وهذا القسم نوعان ; أحدهما ، العقوبات ، وهي
الحدود والقصاص فلا يقبل فيه إلا شهادة رجلين ، إلا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
وحماد ، أنهما قالا : يقبل فيه رجل وامرأتان ; قياسا على الشهادة في الأموال .
ولنا ، أن هذا مما يحتاط لدرئه وإسقاطه ، ولهذا يندرئ بالشبهات ، ولا تدعو الحاجة إلى إثباته ، وفي شهادة النساء شبهة ، بدليل قوله تعالى : {
أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } . وأنه لا تقبل شهادتهن وإن كثرن ، ما لم يكن معهن رجل ، فوجب أن لا تقبل شهادتهن فيه . ولا يصح قياس هذا على المال ، لما ذكرنا من الفرق . وبهذا الذي ذكرنا قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
وحماد ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .
واتفق هؤلاء وغيرهم على أنها تثبت بشهادة رجلين ، ما خلا الزنى ، إلا
الحسن ; فإنه قال : الشهادة على القتل ، كالشهادة على الزنى ; لأنه يتعلق به إتلاف النفس ، فأشبه الزنى . ولنا ، أنه أحد نوعي القصاص ، فأشبه القصاص في الطرف ، وما ذكره من الوصف لا أثر له ، فإن الزنى الموجب للحد لا يثبت إلا بأربعة ، ولأن حد الزنى حق لله تعالى يقبل الرجوع عن الإقرار به . ويعتبر في شهداء هذا النوع من الحرية والذكورية والإسلام والعدالة ، ما يعتبر في شهداء الزنى ، على ما سنذكره ، إن شاء الله تعالى .
الثاني ، ما ليس بعقوبة كالنكاح ، والرجعة ، والطلاق ، والعتاق ، والإيلاء ، والظهار ، والنسب ، والتوكيل ، والوصية إليه ، والولاء ، والكتابة ، وأشباه هذا . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : المعول عليه في المذهب ، أن هذا لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين ، ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال . وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية الجماعة ، على أنه لا تجوز
شهادة النساء في النكاح والطلاق . وقد نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في الوكالة : إن كانت بمطالبة دين - يعني تقبل فيه شهادة رجل وامرأتين - فأما غير ذلك فلا .
ووجه ذلك ; أن
الوكالة في اقتضاء الدين يقصد منها المال ، فيقبل فيما شهادة رجل وامرأتين ، كالحوالة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : فيخرج من هذا ، أن النكاح وحقوقه ، من الرجعة وشبهها ، لا تقبل فيها شهادة النساء رواية واحدة ، وما عداه يخرج على روايتين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يخرج
في النكاح والعتاق أيضا روايتان ; إحداهما ، لا تقبل فيه إلا شهادة رجلين . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأهل
المدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ، في الطلاق . والثانية ، تقبل فيه شهادة رجلين وامرأتين . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12444وإياس بن معاوية ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
وروي ذلك في النكاح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء واحتجوا بأنه لا
[ ص: 157 ] يسقط بالشبهة ، فيثبت برجل وامرأتين ، كالمال . ولنا ، أنه ليس بمال ، ولا المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال ، فلم يكن للنساء في شهادته مدخل ، كالحدود والقصاص . وما ذكروه لا يصح ; فإن الشبهة لا مدخل لها في النكاح ، وإن تصور بأن تكون المرأة مرتابة بالحمل ، لم يصح النكاح . ( 8334 ) فصل : وقد نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه في
الإعسار ما يدل على أنه لا يثبت إلا بثلاثة ; لحديث
قبيصة بن المخارق : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17881حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه ، لقد أصابت فلانا فاقة } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هكذا جاء الحديث . فظاهر هذا أنه أخذ به . وروي عنه ، أنه لا يقبل قوله إنه وصى ، حتى يشهد له رجلان ، أو رجل عدل . فظاهر هذا أنه يقبل في الوصية شهادة رجل واحد . وقال في الرجل : يوصي ولا يحضره إلا النساء . قال : أجيز شهادة النساء . فظاهر هذا أنه أثبت
الوصية بشهادة النساء على الانفراد ، إذا لم يحضره الرجال . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : والمذهب أن هذا كله لا يثبت إلا بشاهدين ، وحديث
قبيصة في حل المسألة ، لا في الإعسار . ( 8335 ) فصل : ولا يثبت شيء من هذين النوعين بشاهد ويمين المدعي ; لأنه إذا لم يثبت بشهادة رجل وامرأتين ، فلئلا يثبت بشهادة واحد ويمين أولى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، في
الشاهد واليمين : إنما يكون ذلك في الأموال خاصة ، لا يقع في حد ، ولا نكاح ، ولا طلاق ، ولا عتاقة ، ولا سرقة ، ولا قتل .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : إذا
ادعى العبد أن سيده أعتقه ، وأتى بشاهد ، حلف مع شاهده ، وصار حرا . ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقال في
شريكين في عبد ، ادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه ، وكانا معسرين عدلين : فللعبد أن يحلف مع كل واحد منهما ويصير حرا ، أو يحلف مع أحدهما ويصير نصفه حرا . فيخرج مثل هذا في الكتابة ، والولاء ، والوصية ، الوديعة ، والوكالة ، فيكون في الجميع روايتان ، ما خلا
العقوبات البدنية ، والنكاح ، وحقوقه ، فإنها لا تثبت إلا بشاهد ويمين ، قولا واحدا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : المعمول عليه في جميع ما ذكرناه ، أنه لا يثبت إلا بشاهدين . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
استشرت جبريل في القضاء باليمين مع الشاهد ، فأشار علي في الأموال ، لا تعد ذلك } . وقال
عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26662أنه قضى بالشاهد واليمين ؟ } قال : نعم في الأموال . وتفسير الراوي أولى من تفسير غيره . رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وغيره ، بإسنادهم .