صفحة جزء
( 8336 ) مسألة ; قال : ( ولا يقبل في الأموال أقل من رجل وامرأتين ، ورجل عدل مع يمين الطالب ) وجملة ذلك ، أن المال كالقرض ، والغصب ، والديون كلها ، وما يقصد به المال كالبيع ، والوقف ، والإجارة ، والهبة ، والصلح ، والمساقاة ، والمضاربة ، والشركة ، والوصية له ، والجناية الموجبة للمال ; كجناية الخطأ ، وعمد الخطأ ، والعمد الموجب للمال دون القصاص ، كالجائفة ، وما دون الموضحة من الشجاج ، يثبت بشهادة رجل وامرأتين .

وقال [ ص: 158 ] أبو بكر : لا تثبت الجناية في البدن بشهادة رجل وامرأتين ; لأنها جناية ، فأشبهت ما يوجب القصاص . والأول أصح ; لأن موجبها المال ، فأشبهت البيع ، وفارق ما يوجب القصاص ; لأن القصاص لا تقبل فيه شهادة النساء ، وكذلك ما يوجبه . والمال يثبت بشهادة النساء ، وكذلك ما يوجبه . ولا خلاف في أن المال يثبت بشهادة النساء مع الرجال .

وقد نص الله تعالى على ذلك في كتابه ، بقوله سبحانه : { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين } . إلى قوله : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء } . وأجمع أهل العلم على القول به . وقد ذكرنا خبر أبي هريرة ، وابن عباس فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية