( 8336 ) مسألة ; قال : ( ولا يقبل في الأموال أقل من رجل وامرأتين ، ورجل عدل مع يمين الطالب ) وجملة ذلك ، أن المال كالقرض ، والغصب ، والديون كلها ، وما يقصد به المال كالبيع ، والوقف ، والإجارة ، والهبة ، والصلح ، والمساقاة ، والمضاربة ، والشركة ، والوصية له ، والجناية الموجبة للمال ; كجناية الخطأ ، وعمد الخطأ ، والعمد الموجب للمال دون القصاص ، كالجائفة ، وما دون الموضحة من الشجاج ،
يثبت بشهادة رجل وامرأتين .
وقال
[ ص: 158 ] أبو بكر : لا تثبت الجناية في البدن بشهادة رجل وامرأتين ; لأنها جناية ، فأشبهت ما يوجب القصاص . والأول أصح ; لأن موجبها المال ، فأشبهت البيع ، وفارق ما يوجب القصاص ; لأن القصاص لا تقبل فيه شهادة النساء ، وكذلك ما يوجبه . والمال يثبت بشهادة النساء ، وكذلك ما يوجبه . ولا خلاف في أن
المال يثبت بشهادة النساء مع الرجال .
وقد نص الله تعالى على ذلك في كتابه ، بقوله سبحانه : {
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين } . إلى قوله : {
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء } . وأجمع أهل العلم على القول به . وقد ذكرنا خبر
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس فيه .