( 8337 ) فصل : وأكثر أهل العلم يرون
ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهم وهو قول الفقهاء السبعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12444وإياس ،
وعبد الله بن عتبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=17344ويحيى بن يعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وأصحاب الرأي ،
والأوزاعي : لا يقضى بشاهد ويمين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : من قضى بالشاهد واليمين ، نقضت حكمه ; لأن الله تعالى قال : {
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } . فمن زاد في ذلك ، فقد زاد في النص ، والزيادة في النص نسخ ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13922البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر } . فحصر اليمين في جانب المدعى عليه ، كما حصر البينة في جانب المدعي .
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26662قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في " سننه " ، والأئمة من أهل السنن والمسانيد ، قال
الترمذي : هذا حديث حسن غريب ، وفي الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : إسناد حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في اليمين مع الشاهد إسناد جيد .
ولأن اليمين تشرع في حق من ظهر صدقه ، وقوي جانبه ، ولذلك شرعت في حق صاحب اليد لقوة جنبه بها ، وفي حق المنكر لقوة جنبه ، فإن الأصل براءة ذمته ، والمدعي هاهنا قد ظهر صدقه ، فوجب أن تشرع اليمين في حقه . ولا حجة لهم في الآية ; لأنها دلت على
مشروعية الشاهدين ، والشاهد والمرأتين ، ولا نزاع في هذا . وقولهم : إن الزيادة في النص نسخ .
غير صحيح ; لأن النسخ الرفع والإزالة ، والزيادة في الشيء تقرير له ، لا رفع ، والحكم بالشاهد واليمين لا يمنع الحكم بالشاهدين ، ولا يرفعه ; ولأن الزيادة لو كانت متصلة بالمزيد عليه لم ترفعه ، ولم تكن نسخا ، فكذلك إذا انفصلت عنه ، ولأن الآية واردة في التحمل دون الأداء ، ولهذا قال : {
أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } .
والنزاع في الأداء ، وحديثهم ضعيف ، وليس هو للحصر ; بدليل أن
اليمين تشرع في حق المودع إذا ادعى رد الوديعة وتلفها ، وفي حق الأمناء لظهور جنايتهم ، وفي حق الملاعن ، وفي القسامة ، وتشرع في حق البائع والمشتري إذا اختلفا في الثمن والسلعة قائمة . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد [ ص: 159 ] في نقض قضاء من قضى بالشاهد واليمين ، يتضمن القول بنقض قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الذين قضوا به ، وقد قال الله تعالى : {
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما } . والقضاء بما قضى به
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أولى من قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن المخالف له . :