( 8339 ) فصل :
وكل موضع قبل فيه الشاهد واليمين ، فلا فرق بين كون المدعي مسلما أو كافرا ، عدلا أو فاسقا ، رجلا أو امرأة . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأن من شرعت في حقه اليمين لا يختلف حكمه باختلاف هذه الأوصاف ، كالمنكر إذا لم تكن بينة .