صفحة جزء
( 8339 ) فصل : وكل موضع قبل فيه الشاهد واليمين ، فلا فرق بين كون المدعي مسلما أو كافرا ، عدلا أو فاسقا ، رجلا أو امرأة . نص عليه أحمد ; لأن من شرعت في حقه اليمين لا يختلف حكمه باختلاف هذه الأوصاف ، كالمنكر إذا لم تكن بينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية