( 8343 ) فصل : ولو
ادعى جارية في يد رجل أنها أم ولده ، وأن ابنها ابنه منها ، ولد في ملكه ، وأقام بذلك شاهدا وامرأتين ، أو حلف مع شاهده حكم له بالجارية ; لأن أم الولد مملوكة له ، ولهذا يملك وطأها وإجارتها وتزويجها ، ويثبت لها حكم الاستيلاد بإقراره ; لأن إقراره ينفذ في ملكه ، والملك يثبت بالشاهد والمرأتين ، والشاهد واليمين ، ولا يحكم له بالولد ; لأنه يدعي نسبه ، والنسب لا يثبت بذلك ويدعي حريته أيضا ، فعلى هذا يقر الولد في يد المنكر مملوكا له .
وهذا أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال في الآخر : يأخذها وولدها ، ويكون ابنه ; لأن من ثبتت له العين ثبت له نماؤها ، والولد نماؤها . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب فيها عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتين ، كقولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ولنا ، أنه لم يدع الولد ملكا ، وإنما يدعي حريته ونسبه ، وهذان لا يثبتان بهذه البينة ، فيبقيان على ما كانا عليه .