( 8344 ) فصل : وإن
ادعى رجل أنه خالع امرأته ، فأنكرت ، ثبت ذلك بشاهد وامرأتين ، أو يمين المدعي ; لأنه يدعي المال الذي خالعت به ، وإن ادعت ذلك المرأة لم يثبت إلا بشهادة رجلين ; لأنها لا تقصد منه إلا
[ ص: 161 ] الفسخ وخلاصها من الزوج ، ولا يثبت ذلك إلا بهذه البينة .