صفحة جزء
( 8356 ) فصل : وإذا سمع رجلا يقول لصبي : هذا ابني . جاز أن يشهد به ; لأنه مقر بنسبه . وإن سمع الصبي يقول : هذا أبي . والرجل يسمعه ، فسكت ، جاز أن يشهد أيضا ; لأن سكوت الأب إقرار له والإقرار يثبت النسب ، فجازت الشهادة به ، وإنما أقيم السكوت هاهنا مقام الإقرار ; لأن الإقرار على الانتساب الباطل جائز ، بخلاف سائر الدعاوى ، ولأن النسب يغلب فيه الإثبات ، ألا ترى أنه يلحق بالإمكان في النكاح .

وذكر أبو الخطاب أنه يحتمل أن لا يشهد مع السكوت حتى يتكرر ; لأن السكوت ليس بإقرار حقيقي ، وإنما أقيم مقامه ، فاعتبرت تقويته بالتكرار ، كما اعتبرت تقوية اليد في العقار بالاستمرار .

التالي السابق


الخدمات العلمية