صفحة جزء
( 8357 ) فصل : وإذا شهد عدلان أن فلانا مات ، وخلف من الورثة فلانا وفلانا ، لا نعلم له وارثا غيرهما ، قبلت شهادتهما . وبهذا قال : أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، والعنبري . وقال ابن أبي ليلى : لا تقبل حتى يبينا أنه لا وارث له سواهما . ولنا ، أن هذا مما لا يمكن علمه ، فيكفي فيه الظاهر ، مع شهادة الأصل بعدم وارث آخر . قال أبو الخطاب : سواء كانا من أهل الخبرة الباطنة ، أو لم يكونا . ويحتمل أن لا تقبل إلا من أهل الخبرة الباطنة ; لأن عدم علمهم بوارث آخر ليس بدليل على عدمه ، بخلاف أهل الخبرة الباطنة ، فإن الظاهر أنه لو كان له وارث آخر ، لم يخف عليهم . وهذا قول الشافعي .

فأما إن قالا : لا نعلم له وارثا بهذه البلدة ، أو بأرض كذا وكذا . لم تقبل . وبهذا قال مالك ، والشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد . وقال أبو حنيفة : يقضى به ، كما لو قالا : لا نعلم له وارثا . وذكر ذلك مذهبا لأحمد أيضا . ولنا ، أن هذا ليس بدليل على عدم الوارث ; لأنهما قد يعلمان أنه لا وارث له في تلك الأرض ، ويعلمان له وارثا في غيرها ، فلم تقبل شهادتهما ، كما لو قالا : لا نعلم له وارثا في هذا البيت .

التالي السابق


الخدمات العلمية