( 8359 ) فصل : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، أن
شهادة البدوي على من هو من أهل القرية ، وشهادة أهل القرية على البدوي ، صحيحة إذا اجتمعت هذه الشروط . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . وقال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أخشى أن لا تقبل شهادة البدوي على صاحب القرية . فيحتمل هذا أن لا تقبل شهادته . وهو قول جماعة من أصحابنا ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كقول أصحابنا ، فيما عدا الجراح ، وكقول الباقين في الجراح احتياطا للدماء .
واحتج أصحابنا بما روى
أبو داود ، في " سننه " ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30050لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية } . ولأنه متهم ، حيث عدل عن أن يشهد قرويا ويشهد بدويا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : ولا أرى شهادتهم ردت إلا لما فيهم من الجفاء بحقوق الله تعالى ، والجفاء في الدين . ولنا ، أن من قبلت شهادته على أهل البدو ، قبلت شهادته على أهل القرية ، كأهل القرى ، ويحمل الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدو ، ونخصه بهذا ; لأن الغالب أنه لا يكون له من يسأله الحاكم ، فيعرف عدالته .