صفحة جزء
( 8359 ) فصل : ظاهر كلام الخرقي ، أن شهادة البدوي على من هو من أهل القرية ، وشهادة أهل القرية على البدوي ، صحيحة إذا اجتمعت هذه الشروط . وهو قول ابن سيرين ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وأبي ثور . واختاره أبو الخطاب . وقال الإمام أحمد : أخشى أن لا تقبل شهادة البدوي على صاحب القرية . فيحتمل هذا أن لا تقبل شهادته . وهو قول جماعة من أصحابنا ، ومذهب أبي عبيد . وقال مالك كقول أصحابنا ، فيما عدا الجراح ، وكقول الباقين في الجراح احتياطا للدماء .

واحتج أصحابنا بما روى أبو داود ، في " سننه " ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية } . ولأنه متهم ، حيث عدل عن أن يشهد قرويا ويشهد بدويا . قال أبو عبيد : ولا أرى شهادتهم ردت إلا لما فيهم من الجفاء بحقوق الله تعالى ، والجفاء في الدين . ولنا ، أن من قبلت شهادته على أهل البدو ، قبلت شهادته على أهل القرية ، كأهل القرى ، ويحمل الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدو ، ونخصه بهذا ; لأن الغالب أنه لا يكون له من يسأله الحاكم ، فيعرف عدالته .

التالي السابق


الخدمات العلمية