[ ص: 369 ] فصل : يستحب للمصلي أن
يجعل نظره إلى موضع سجوده . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : الخشوع في الصلاة : أن يجعل نظره إلى موضع سجوده . وروي ذلك عن
مسلم بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وحكي عن
شريك ، أنه قال : ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده ، وفي ركوعه إلى قدميه ، وفي حال سجوده إلى أنفه ، وفي حال التشهد إلى حجره .
وقد روى
أبو طالب العشاري ، في الأفراد عن بعض الصحابة ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26809قلت يا رسول الله ، أين أجعل بصري في الصلاة ؟ قال : موضع سجودك . قال : قلت يا رسول الله ، إن ذلك لشديد ، إن ذلك لا أستطيع . قال : ففي المكتوبة إذا } . ويستحب أن
يفرج بين قدميه ، ويراوح بينهما إذا طال جلوسه ، يعتمد على هذه مرة ، وعلى هذه مرة ، ولا يكثر ذلك ، لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، بإسناده عن
أبي عبيدة قال : رأى
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله رجلا يصلي صافا بين قدميه ، فقال : لو راوح هذا بين قدميه كان أفضل . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، ولفظه : فقال أخطأ السنة ، ولو راوح بينهما كان أعجب إلي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يفرج بين قدميه ، ورأيته يراوح بينهما . وروي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون ،
والحسن ويحتمل أن يكون هذا عند طول القيام كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، قال : إني لأحب أن يقل فيه التحريك ، وأن يعتدل قائما على قدميه ، إلا أن يكون إنسانا كبيرا لا يستطيع ذلك ، وأما التطوع فإنه يطول على الإنسان فلا بد من التوكؤ على هذه مرة وعلى هذه مرة .