صفحة جزء
[ ص: 369 ] فصل : يستحب للمصلي أن يجعل نظره إلى موضع سجوده . قال أحمد في رواية حنبل : الخشوع في الصلاة : أن يجعل نظره إلى موضع سجوده . وروي ذلك عن مسلم بن يسار ، وقتادة ، وحكي عن شريك ، أنه قال : ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده ، وفي ركوعه إلى قدميه ، وفي حال سجوده إلى أنفه ، وفي حال التشهد إلى حجره .

وقد روى أبو طالب العشاري ، في الأفراد عن بعض الصحابة ، قال : { قلت يا رسول الله ، أين أجعل بصري في الصلاة ؟ قال : موضع سجودك . قال : قلت يا رسول الله ، إن ذلك لشديد ، إن ذلك لا أستطيع . قال : ففي المكتوبة إذا } . ويستحب أن يفرج بين قدميه ، ويراوح بينهما إذا طال جلوسه ، يعتمد على هذه مرة ، وعلى هذه مرة ، ولا يكثر ذلك ، لما روى الأثرم ، بإسناده عن أبي عبيدة قال : رأى عبد الله رجلا يصلي صافا بين قدميه ، فقال : لو راوح هذا بين قدميه كان أفضل . ورواه النسائي ، ولفظه : فقال أخطأ السنة ، ولو راوح بينهما كان أعجب إلي .

قال الأثرم : رأيت أبا عبد الله يفرج بين قدميه ، ورأيته يراوح بينهما . وروي هذا عن عمرو بن ميمون ، والحسن ويحتمل أن يكون هذا عند طول القيام كما قال عطاء ، قال : إني لأحب أن يقل فيه التحريك ، وأن يعتدل قائما على قدميه ، إلا أن يكون إنسانا كبيرا لا يستطيع ذلك ، وأما التطوع فإنه يطول على الإنسان فلا بد من التوكؤ على هذه مرة وعلى هذه مرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية