( 8366 ) فصل : واختلف أصحابنا في
الغناء ; فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال ، وصاحبه
أبو بكر عبد العزيز ، إلى إباحته . قال
أبو بكر عبد العزيز : والغناء والنوح معنى واحد ، مباح ما لم يكن معه منكر ، ولا فيه طعن . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال يحمل الكراهة من
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على الأفعال المذمومة ، لا على القول بعينه . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه سمع عند ابنه
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح قوالا ، فلم ينكر عليه ، وقال له
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح : يا أبت ، أليس كنت تكره هذا ؟ فقال : إنه قيل لي : إنهم يستعملون المنكر .
وممن ذهب إلى إباحته من غير كراهة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم ، وكثير من أهل
المدينة ،
والعنبري ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21433كانت عندي جاريتان تغنيان ، فدخل أبو بكر ، فقال : مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعهما ، فإنها أيام عيد } . متفق عليه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه قال : الغناء زاد الراكب . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه مكروه غير محرم . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : هو من اللهو المكروه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : الغناء ينبت النفاق في القلب ، لا يعجبني .
[ ص: 175 ] وذهب آخرون من أصحابنا إلى تحريمه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : في من مات وخلف ولدا يتيما ، وجارية مغنية ، فاحتاج الصبي إلى بيعها ، تباع ساذجة . قيل له : إنها تساوي مغنية ثلاثين ألفا ، وتساوي ساذجة عشرين دينارا . قال : لا تباع إلا على أنها ساذجة . واحتجوا على تحريمه بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14099ابن الحنفية في قوله تعالى : {
واجتنبوا قول الزور } . قال : الغناء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، في قوله : {
ومن الناس من يشتري لهو الحديث } ، قال : هو الغناء . وعن
أبي أمامة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4595أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء المغنيات ، وبيعهن ، والتجارة فيهن ، وأكل أثمانهن حرام } . أخرجه
الترمذي ، وقال : لا نعرفه إلا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن يزيد ، وقد تكلم فيه أهل العلم .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14684الغناء ينبت النفاق في القلب } . والصح أنه من قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . وعلى كل حال
، من اتخذ الغناء صناعة ، يؤتي له ، ويأتي له ، أو اتخذ غلاما أو جارية مغنين ، يجمع عليهما الناس ، فلا شهادة له ; لأن هذا عند من لم يحرمه سفه ودناءة وسقوط مروءة ، ومن حرمه فهو مع سفهه عاص . مصر متظاهر بفسوقه . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحاب الرأي . وإن كان لا ينسب نفسه إلى الغناء ، وإنما يترنم لنفسه ، ولا يغني للناس ، أو كان غلامه وجاريته إنما يغنيان له ، انبنى هذا على الخلاف فيه .
فمن أباحه أو كرهه ، لم ترد شهادته ، ومن حرمه ، قال : إن داوم عليه ، ردت شهادته ، كسائر الصغائر ، وإن لم يداوم عليه ، لم ترد شهادته .
وإن فعله من يعتقد حله ، فقياس المذهب أنه لا ترد شهادته بما لا يشتهر به منه ، كسائر المختلف فيه من الفروع .
ومن كان يغشى بيوت الغناء ، أو يغشاه المغنون للسماع متظاهرا بذلك ، وكثر منه ، ردت شهادته ، في قولهم جميعا ; لأنه سفه ودناءة . وإن كان معتبرا به ، فهو كالمغني لنفسه ، على ما ذكر من التفصيل فيه .