عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المغني
كتاب الشهادات
مسألة العدالة في الشهادة
فصل شهادة من سأل من غير أن تحل له المسألة
فهرس الكتاب
المغني
ابن قدامة - موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
صفحة
179
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
( 8371 ) فصل : ومن
سأل من غير أن تحل له المسألة
، فأكثر ، ردت شهادته ; لأنه فعل محرما ، وأكل سحتا ، وأتى دناءة . وقد روى
قبيصة
، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11521
إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة ; رجل أصابته جائحة ، فاجتاحت ماله ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ، أو سدادا من عيش ، ورجل أصابته فاقة ، حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : لقد أصابت فلانا فاقة . فحلت له المسألة ، حتى يصيب قواما من عيش ، أو سدادا من عيش ، ورجل تحمل حمالة ، فحلت له المسألة حتى يصيبها ، ثم يمسك ، فما سوى ذلك من المسألة فهو سحت ، يأكله صاحبه سحتا يوم القيامة
} . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080
مسلم
.
فأما
السائل ممن تباح له المسألة
، فلا ترد شهادته بذلك ، إلا أن يكون أكثر عمره سائلا ، أو يكثر ذلك منه ، فينبغي أن ترد شهادته ; لأن ذلك دناءة وسقوط مروءة .
ومن
أخذ من الصدقة ممن يجوز له الأخذ من غير مسألة
، لم ترد شهادته ; لأنه فعل جائز ، لا دناءة فيه . وإن أخذ منها ما لا يجوز له وتكرر ذلك منه ، ردت شهادته ; لأنه مصر على الحرام .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث