( 8374 ) مسألة ; قال : ( ولا تجوز شهادتهم في غير ذلك ) مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله أن
شهادة أهل الكتاب لا تقبل في شيء على مسلم ولا كافر غير ما ذكرنا . رواه عنه نحو من عشرين نفسا . وممن قال : لا تقبل شهادتهم ;
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أن
شهادة بعضهم على بعض ( أهل الكتاب ) لم تقبل . وخطأه
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال في نقله هذا ، وكذلك صاحبه
أبو بكر ، قال : هذا غلط لا شك فيه .
وقال
ابن حامد : بل المسألة على روايتين . وقال
أبو حفص البرمكي : تقبل
شهادة السبي بعضهم لبعض في النسب ، إذا ادعى أحدهم أن الآخر أخوه . والمذهب الأول ، والظاهر غلط من روى خلاف ذلك . وذهب طائفة من أهل العلم ، إلى أن شهادة بعضهم على بعض تقبل ، ثم اختلفوا ; فمنهم من قال : الكفر كله ملة واحدة ، فتقبل
شهادة اليهودي على النصراني ، والنصراني على اليهودي . وهذا قول
حماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16069وسوار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542والبتي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وأصحابه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ،
وإسحاق : تقبل
شهادة كل ملة بعضها على بعض ، ولا تقبل شهادة يهودي على نصراني ، ولا نصراني على يهودي . وروي عن
الزهري ،
والشعبي ، كقولنا ، وكقولهم . واحتجوا بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2793أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . ولأن بعضهم يلي على بعض ، فتقبل شهادة بعضهم على بعض ، كالمسلمين .
ولنا ، قول الله تعالى : {
وأشهدوا ذوي عدل منكم } . وقال تعالى : {
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء } . والكافر ليس بذي عدل ، ولا هو منا ، ولا من رجالنا ، ولا ممن نرضاه ; ولأنه لا تقبل شهادته على غير أهل دينه ، فلا تقبل على أهل دينه ، كالحربي ، والخبر يرويه
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد وهو ضعيف ، وإن ثبت فيحتمل أنه أراد اليمين ، فإنها تسمى شهادة ، قال الله تعالى في اللعان :
[ ص: 182 ] {
فشهادة أحدهم أربع شهادات . بالله إنه لمن الصادقين } .
وأما الولاية فمتعلقها القرابة والشفقة ، وقرابتهم ثابتة ، وشفقتهم كشفقة المسلمين ، وجازت لموضع الحاجة ، فإن غير أهل دينهم لا يلي عليهم ، والحاكم يتعذر عليه ذلك ، لكثرتهم ، بخلاف الشهادة ، فإنها ممكنة من المسلمين ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، {
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل شهادة أهل دين إلا المسلمين } ; فإنهم عدول على أنفسهم ، وعلى غيرهم .