( 8375 ) مسألة ; قال : (
ولا تقبل شهادة خصم ، ولا جار إلى نفسه ، ولا دافع عنها ) أما الخصم ، فهو نوعان ; أحدهما ، كل من خاصم في حق لا تقبل شهادته فيه كالوكيل لا تقبل شهادته فيما هو وكيل فيه ، ولا الوصي فيما هو وصي فيه ، ولا الشريك فيما هو شريك فيه ، ولا المضارب بمال أو حق للمضاربة . ولو غصب الوديعة من المودع ، وطالب بها ، لم تقبل شهادته فيها ، وكذلك ما أشبه هذا ; لأنه خصم فيه ، فلم تقبل شهادته به ، كالمالك .
والثاني ، العدو ، فشهادته غير مقبولة على عدوه ، في قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . ويريد بالعداوة هاهنا العداوة الدنيوية ، مثل أن يشهد المقذوف على القاذف ، والمقطوع عليه الطريق على القاطع ، والمقتول وليه على القاتل ، والمجروح على الجارح ، والزوج يشهد على امرأته بالزنى ، فلا تقبل شهادته ; لأنه يقر على نفسه بعداوته لها ، لإفسادها فراشه .
فأما العداوة في الدين ، كالمسلم يشهد على الكافر ، أو المحق من أهل السنة يشهد على مبتدع ، فلا ترد شهادته ; لأن العدالة بالدين ، والدين يمنعه من ارتكاب محظور دينه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تمنع العداوة الشهادة ; لأنها لا تخل بالعدالة ، فلا تمنع الشهادة ، كالصداقة . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30051لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا زان ولا زانية ، ولا ذي غمر على أخيه } . رواه
أبو داود . الغمر : الحقد . ولأن العداوة تورث التهمة . فتمنع الشهادة ، كالقرابة القريبة ، وتخالف الصداقة ; فإن في شهادة الصديق لصديقه بالزور نفع غيره بمضرة نفسه ، وبيع آخرته بدنيا غيره ،
وشهادة العدو على عدوه يقصد بها نفع نفسه ، بالتشفي من عدوه ، فافترقا . فإن قيل : فلم قبلتم شهادة المسلمين على الكفار مع العداوة ؟ قلنا : العداوة هاهنا دينية ، والدين لا يقتضي شهادة الزور ، ولا أن يترك دينه بموجب دينه .